السيد محمد الصدر

39

منهج الصالحين

للانتقال كحق التحجير . ( مسألة 133 ) الطلاق في هذا العقد غير مشروع ، بل يحصل التفريق بهبة المدة فإن وهبها المدة قبل الدخول فلا عدة عليها . وإلا فعليها العدة . وهي عدة بائنة لا يمكن الرجوع فيها . نعم يمكن تجديد العقد له خلالها . وأما بالنسبة إلى غيره فلا يصح إلا بعد انقضائها . ( مسألة 134 ) لو وهبها المدة قبل الدخول ثبت لها نصف المهر المسمى على الأظهر . ولو وهبها بعده ثبت المهر كله . ولو مات أو ماتت أو انقضت المدة لم ينقص من المهر شيء ، وإن كان قبل الدخول . ( مسألة 135 ) تملك المتمتع بها تمام المهر بالعقد وتسليم نفسها للاستمتاع . لكنها لو أخلت ببعض المدة سقط من المهر بنسبته . ولا فرق بين كون الإخلال لعذر أو غيره عدا أيام الحيض . ونحوها مما يحرم عليه فيها الوطء . والمدار في الإخلال على الاستمتاع بالوطء . دون غيره من الاستمتاعات ، ما لم يكن قد اشترطا في العقد تركه فيكون المدار في ذلك على باقي الإستمتاعات . وعلى أي حال . فلو كان العقد مطلقاً من حيث الوطء وأخلت بسائر الاستمتاعات مع التمكين من الوطء لم يسقط من المهر شيء على الأحوط . وكذا إذا كان عاجزاً عن الوطء . ( مسألة 136 ) للمرأة الثيب الرشيدة اختيار نفسها في هذا العقد . وكذا البكر الرشيدة إذا كانا قد اشترطا في العقد عدم الدخول . وأما مع إطلاق العقد . فالولاية للأب وحده ، وإن كان الأحوط أخذ رأيها أيضاً . وليس للجد للأب ذلك كما أشرنا في العقد الدائم . بل الأحوط حصول رضاهما معاً . وأما مع القصور كالصغر والجنون المتصل بالصغر فالولاية للأب والجد للأب معاً دون الأنثى نفسها . وأما إذا انفصل الجنون عن البلوغ فالولاية للحاكم الشرعي . ( مسألة 137 ) لو ظهر بطلان العقد ، فلا مهر لها قبل الدخول . ولو ظهر